نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 50
فأما المستعمل في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا ( 1 ) ، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل في الوضوء إلا أن يخرجه دليل قاطع . ومن يقول : إن الاستعمال على كل حال يخرجه عن تناول اسم الماء بالإطلاق ، يحتاج إلى دليل ، ولأن من شربه وقد حلف أن لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف ، وهذا يبطل قوله . < فهرس الموضوعات > حكم الوضوء بالمائعات < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات ، نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور ، وظاهر قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 2 ) لأنه يقتضي نقلنا عن الماء إلى التراب من غير واسطة ، ومن أجاز الوضوء بغير الماء ، فقد جعل بينهما واسطة ، وزاد في الظاهر ما لا يقتضيه . والوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ، ولا يبيح الصلاة بالإجماع ، وأيضا فالوضوء عبادة يستحق بها الثواب ، فإذا فعل بالماء المغصوب خرج عن ذلك إلى أن يكون معصية يستحق بها العقاب ، فينبغي أن لا يكون مجزئا ، ولأن نية القربة فيه مندوب إليها بلا خلاف ، والتقرب إلى الله تعالى بمعصية محال . ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، وهو قول الأكثر من أصحابنا ، ويدل عليه أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة ، معلوم ، فمن ادعى إجزاءها فيه إذا غسل بغير الماء ، فعليه الدليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف من الصلاة إذا غسل الثوب بالماء ، وليس كذلك إذا غسله بغيره .
1 - لاحظ المختلف : 1 / 233 من الطبع الحديث . 2 - النساء : 43 .
50
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 50