نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 49
المقدم ذكرها ، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة ( 1 ) . ومنه : ما يوجب نزح أربعين ، وهو موت الشاة ، أو الكلب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، وبول الإنسان البالغ . ومنه : ما يوجب نزح عشر ، وهو قليل الدم المخالف للدماء الثلاثة ، والعذرة اليابسة غير المتقطعة ( 2 ) . ومنه : ما يوجب نزح سبع ، وهو موت الدجاجة ، أو الحمامة ، أو ما ماثلهما في مقدار الجسم ، والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت ، وبول الطفل الذي قد أكل الطعام . ومنه : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ ، والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام . ومنه : ما يوجب نزح دلو واحدة ، وهو موت العصفور ، أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم ، والدليل على جميع ذلك الإجماع السالف . والماء المتغير ببعض الطاهرات ، كالورس والزعفران ، يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه ، يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 3 ) وقوله : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * ( 4 ) وهذا ينطلق عليه اسم الماء ، ومن ادعى أن التغير اليسير يسلبه إطلاق اسم الماء فعليه الدليل ، لأن إطلاق الاسم هو الأصل ، والتقييد داخل عليه ، كالحقيقة والمجاز . < فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في الوضوء والغسل < / فهرس الموضوعات > والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن .
1 - في " ج " : المنقطعة . 2 - في " ج " : المنقطعة . 3 - النساء : 43 . 4 - الفرقان : 48 .
49
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 49