نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 48
< فهرس الموضوعات > في منزوحات البئر < / فهرس الموضوعات > والواقع في البئر من النجاسات على ضربين " أحدهما تغير أحد أوصاف الماء والثاني لا يغيره . فما غير أحد أوصافه المعتبر فيه بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة ( 1 ) في مقدار النزح منه ، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة وجب تكميله ، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير وجب النزح إلى أن يزول ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والعمل عليه عمل على يقين . وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميع الماء ، أو تراوح أربعة رجال على نزحه ، من أول النهار إلى آخره ، إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع . والضرب الآخر يوجب نزح بعضه . فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه ، و كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح فيها ( 2 ) نص . وما يوجب نزح البعض على ضروب : منه : ما يوجب نزح كر واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم . ومنه : ما يوجب نزح سبعين دلوا ، بدلو البئر المألوف ، وهو موت الإنسان خاصة . ومنه : ما يوجب نزح خمسين ، وهو كثير الدم المخالف للدماء الثلاثة
1 - في " ج " : وبلوغ المقدرة المشروعة . 2 - في بعض النسخ : " منها " بدل " فيها " .
48
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 48