responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 47


واختلف أصحابنا في الأرطال ، فمنهم من قال عراقية ، ومنهم من قال مدنية ( 1 ) والأول أظهر في الروايات ، والثاني تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الرطل المدني أزيد من العراقي .
< فهرس الموضوعات > في حكم مياه الابار < / فهرس الموضوعات > فأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، قليلا كان ماؤها أو كثيرا على ما قدمناه بالإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنزح بعضه .
وهذا يدل على حكمهم بنجاسته على كل حال من غير اعتبار بمقداره ، و أن حكمه في ذلك بخلاف حكم ماء الأواني والغدران ( 2 ) .
ولا يمتنع أن يكون الوجه في اختلاف حكمها ، أن ماء البئر يشق نزح جميعه ، لبعده عن الأيدي ، ولتجدده مع النزح ، وليس كذلك ماء الأواني والغدران ، ولهذا وجب غسل الأواني بعد إخراج الماء منها لما تيسر وسقط ذلك في الآبار لما تعذر .
وإذا خفف حكم البئر بالحكم بطهارة مائها عند نزح بعضه ، وأسقط إيجاب غسلها بخلاف الأواني والغدران ، فما المنكر من تغليظ حكمها من وجه آخر ؟ ! وهو إسقاط اعتبار الكثرة في مائها ( وما جرى مجراها وهو إيجاب نزحها ) ( 3 ) بخلاف الأواني والغدران .
فقد صار ما غلظ به حكم الآبار وهو ترك اعتبار الكثرة في مائها ، ساقطا في الأواني والغدران وما غلظ به حكم الأواني وما جرى مجراها وهو إيجاب غسلها ساقطا في الآبار وتساويا في باب التغليظ والتخفيف .


1 - القائل هو السيد المرتضى : الناصريات ، المسألة 2 ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ، ص 22 واختاره الصدوق في الفقيه : 1 / 6 . 2 - الغدير : النهر ، والجمع غدران . المصباح المنير . 3 - ما بين القوسين ليس بموجود في " ج " .

47

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست