responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 46


ولم تخالطه نجاسة ، فإنه طاهر مطهر بلا خلاف ، فإن خالطته وكان راكدا كثيرا ليس من مياه الآبار أو جاريا قليلا كان أو كثيرا ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، من لون أو طعم أو رائحة ، فإنه طاهر مطهر أيضا بلا خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * ( 1 ) ، لأن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد إذا لم يتغير أحد أوصافه ، لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم و الوصف معا عليه ، وإذا كان كذلك وجب العمل بالظاهر إلا بدليل قاطع .
فإن تغير أحد أوصاف هذا الماء فهو نجس بلا خلاف ، فإن كان الماء راكدا قليلا ، أو من مياه الآبار ، قليلا كان أو كثيرا ، تغير بالنجاسة أحد أوصافه أو لم يتغير ، فهو نجس بدليل إجماع الطائفة وظاهر قوله تعالى : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * ( 2 ) وقوله : * ( والرجز فاهجر ) * ( 3 ) وقوله : * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 4 ) لأنه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا ، من غير اعتبار بالكثرة وتغير أحد الأوصاف ، وإنما يخرج من ذلك ما أخرجه دليل قاطع .
< فهرس الموضوعات > في حد الكر < / فهرس الموضوعات > وحد الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل ، وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمقا بالإجماع ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 5 ) .


1 - الفرقان : 48 . 2 - الأعراف : 157 . 3 - المدثر : 5 . 4 - المائدة : 3 . 5 - نسبه المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبه الشيخ في الخلاف - كتاب الطهارة المسألة 126 - إلى أئمتنا عليهم السلام ، ونقله السيد المرتضى في الإنتصار : 8 ولم نعثر عليه مع الفحص الأكيد في الصحاح والمسانيد و إنما المروي في كتبهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث " لاحظ السنن الكبرى : 1 / 261 وجامع الأصول : 8 / 12 مع اختلاف في التعبير .

46

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست