نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 45
القدوري ( 1 ) ، وقال في الشرح : والأصل في ذلك أن الطعام المطلق ، اسم للحنطة ودقيقها . وإنما أحوجنا إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم ، على أنا نقول : لو وقع لفظ الطعام بإطلاقه على غير الحنطة ، لحملناه عليها وعلى غيرها من الجامدات بدليل [ الإجماع ] . ( 2 ) فأما ما عدا ما ذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطير والحشرات فطاهر السؤر إلا أن يكون على فمه نجاسة ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 3 ) وقوله : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * ( 4 ) فبين سبحانه أن الماء المطلق يطهر ، وسؤر ما ذكرناه ينطلق عليه ( 5 ) اسم الماء ، وإنما يخرج من هذا الظاهر ما أخرجه دليل قاطع . وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الطهارة المائية والترابية < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث وأما ما به تفعل الطهارة فثلاثة أشياء : الماء والتراب والأحجار ، أو ما يقوم مقامها ، على ما قدمناه في الاستنجاء ، فكل ماء استحق إطلاق هذا الاسم عليه
1 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه المعروف بالقدوري - بضم القاف و الدال - من أهل بغداد ومن تصانيفه المختصر المعروف باسمه " القدوري " مات سنة 428 ه لاحظ الأنساب : 4 / 460 والأعلام للزركلي : 1 / 260 . 2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 3 - النساء : 43 . 4 - الفرقان : 48 . 5 - في " ج " : يطلق عليه .
45
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 45