responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 44


والثعلب والأرنب نجسان ، بدليل الإجماع المذكور .
< فهرس الموضوعات > في نجاسة الكافر < / فهرس الموضوعات > والكافر نجس بدليله أيضا ، وبقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * ( 1 ) ، وهذا نص . وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به فيمن عداه من الكفار ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع . وقول المخالف : المراد بذلك نجاسة الحكم ، غير معتمد ، لأن إطلاق لفظ النجاسة في الشريعة يقتضي بظاهره نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز ، ولأنا نحمل اللفظ على الأمرين جميعا ، لأنه لا تنافي بينهما .
وقولهم : لو كان نجس العين لما طهر بتجدد معنى هو الإسلام وانتفاء معنى هو الكفر ، باطل ، لأن الخمر نجسة العين ، وتطهر بتجدد معنى هو الحموضة ، وانتفاء معنى هو الشدة ، ولا يعارض ما ذكرناه قوله تعالى : * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * ( 2 ) لأن لفظ الطعام إذا أطلق ، انصرف إلى الحنطة .
ولا يمكن للمخالف إنكار ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع له طعاما ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال أبو حنيفة : ودقيقها أيضا ، ذكر ذلك المحاملي ( 3 ) في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف . وذكره الأقطع ( 4 ) في آخر كتاب الوكالة من شرح


1 - التوبة : 28 . 2 - المائدة 5 . 3 - هو أبو عبد الله حسين بن إسماعيل بن سعيد صاحب الأمالي المتوفى 330 ه‌ وقد أثنى عليه ابن كثير في تاريخه لاحظ الغدير : 1 / 102 . 4 - أبو نصر ، أحمد بن محمد بن محمد ، الفقيه الحنفي المعروف بالأقطع ، درس الفقه على مذهب أبي حنيفة على أبي الحسن القدوري ، وخرج من بغداد في سنة 430 إلى الأهواز وأقام بها برامهرمز ، و من تصانيفه : شرح مختصر القدوري في فروع الفقه الحنفي ، مات سنة 474 ه‌ وذكر في الجواهر المضيئة : 1 / 119 برقم 234 في ذيل ترجمته وجه تسميته بالأقطع .

44

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست