responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 435


الجهاد حد المحارب فلا وجه لإعادته .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في التعزير < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح ، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك ، على حسب ما يراه ولي الأمر ، من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا .
ويعزر من وطئ بهيمة ، أو استمنى بيده ، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقه أو أكثر منه من غير حرز ، ومن قذف - وهو حر مسلم - ولدا له ، أو عبدا له ، أو لغيره ، أو ذميا ، أو صغيرا ، أو مجنونا ، ويعزر العبيد والأماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا .
ومن قذف غيره بما هو مشهور به ، ومعترف بفعله من سائر القبائح ، لم يستحق حدا ولا تعزيرا ، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شئ عليه .
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ، ولا لواطا ، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين ( 1 ) سوطا ، وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد ، سقط عنهما ، ووجب تعزيرهما ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب ، فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه . ( 2 )


1 - في " ج " و " س " : " تسعة وتسعين " والصحيح ما في المتن . 2 - لم نجد النص في المجامع الحديثية نعم نقله الحلبي في الكافي : 420 باختلاف يسير .

435

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست