responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 42


ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته .
< فهرس الموضوعات > في نجاسة المني والميتة < / فهرس الموضوعات > والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور ، وقوله تعالى : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) * ( 1 ) . لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام ، وإذا كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى :
* ( والرجز فاهجر ) * ( 2 ) وقوله : * ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) * ( 3 ) دلت الآية على نجاسته ، وأيضا فظاهر قوله تعالى : * ( ليطهركم به ) * ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه ، ونحتج على المخالف بما روي عنهم ( 4 ) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " . ( 5 ) وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه " ( 6 ) ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا ، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الاطلاق .
وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى : * ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) * ( 7 ) لأنه سبحانه أمتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ، ولم يفصل


1 - الأنفال : 11 . 2 - المدثر : 5 . 3 - الحج : 30 . 4 - في حاشية الأصل : بما روي عندهم . 5 - سنن البيهقي : 1 / 14 وكنز العمال : 9 / 349 برقم 26385 ومسند أبي يعلى : 3 / 185 برقم 1611 . 6 - سنن البيهقي : 1 / 252 . 7 - النحل : 80 .

42

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست