نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 42
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته . < فهرس الموضوعات > في نجاسة المني والميتة < / فهرس الموضوعات > والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور ، وقوله تعالى : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) * ( 1 ) . لأن المروي في التفسير أن المراد بذلك أثر الاحتلام ، وإذا كان كذلك وكان معنى الرجز والرجس والنجس واحدا بدلالة قوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * ( 2 ) وقوله : * ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) * ( 3 ) دلت الآية على نجاسته ، وأيضا فظاهر قوله تعالى : * ( ليطهركم به ) * ، يدل على تقدم النجاسة في الشرع بإطلاقه ، ونحتج على المخالف بما روي عنهم ( 4 ) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " . ( 5 ) وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي ، ويدل على نجاسته بعد الموت ، إجماع الطائفة ، فأما ما لا نفس له سائلة ، كالذباب والجراد ، فلا ينجس الماء بموته فيه ، بدليل هذا الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه " ( 6 ) ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا ، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الاطلاق . وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر ، بدليل هذا الإجماع ، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى : * ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) * ( 7 ) لأنه سبحانه أمتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك ، ولم يفصل