responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 416


وقضى عليه السلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية ، وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة ، ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ديات الأعضاء < / فهرس الموضوعات > واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف .
وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، بدليل إجماع الطائفة .
وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف ، ويعتبر بالفتح في عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة ، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور .
وفي قلع عين الأعور - إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية كاملة ، بدليل إجماع الطائفة ، فإن كان عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية .
وفي بعض البصر بحساب ما ذكرناه ، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف ، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق ، وإن اختلف كذب بلا خلاف .
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها ، وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفة ( 2 ) ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ، ربع ديتها .


1 - الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان أحاديث الباب باختلاف قليل . وفي هامش الوسائل : القرص - بالصاد المهملة - : أخذ الجلد بين الإصبعين ويقال بالفارسية : " نيشكون " . 2 - في " س " : واقعة .

416

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست