نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 415
كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال ، كل ذلك بطريق إجماع الطائفة . ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره ، فالدية لهما عليه . ومن جنى على امرأة فألقت نطفة ، فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة دم كالمحجمة ، فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم ، فستون دينارا ، وإن ألقت عظما ، وهو أن يصير في المضغة سبع عقد ، فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار ( 1 ) وإن ألقته حيا ثم مات ، لزم فيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي . وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم . < فهرس الموضوعات > دية قطع رأس الميت < / فهرس الموضوعات > وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك ، بل يتصدق به عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاث خمسا الدية . ( 2 ) وقضى عليه السلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقين دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحهما . ( 3 )
1 - كذا في الأصل و " س " ولكن في " ج " : فإن وضعته كامل الخلقة ولم تلجه الروح فمائة دينار . 2 - لاحظ الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . 3 - الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
415
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 415