responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات < / فهرس الموضوعات > كتاب الجنايات وما توجبه الجنايات على ضربين : قتل وغير قتل ، فالقتل على ضروب ثلاثة :
عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد .
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف ، سواء كان بمحدد ، أو مثقل ، أو سم ، أو خنق ، أو تغريق ، أو تحريق ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * ( 1 ) ، لأنه لم يفصل ( 2 ) بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره .
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقلته ، فمن قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية ( 3 ) ، لأنه لم يفرق أيضا .
والخطأ المحض ، هو ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله ، بلا خلاف .
والخطأ شبيه العمد ، هو ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول ، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده ، من مشروب ، أو فصد أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة .


1 - الإسراء : 33 . 2 - في " ج " : لأنه لم يفرق . 3 - سنن البيهقي : 8 / 52 كتاب الجنايات ، باب الخيار في القصاص ، وسنن الترمذي : 4 / 21 وسنن الدارقطني : 3 / 95 برقم 54 و 55 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 358 .

402

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست