نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
أصحاب الحديث . ( 1 ) ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة بدليل إجماع الطائفة ; وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك ، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر ، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات ; ثم هي معارضة بغيرها ، ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم ، كما كان نهيه عليه السلام عن لحوم الخيل كذلك . وقوله تعالى : * ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) * ( 2 ) ، لا دلالة للمخالف فيه ، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما ، بدليل جواز الحمل عليها - وإن لم يذكره - وأكل لحوم الخيل عند الأكثر ( 3 ) ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم ، وكذا نقول ; وليس ذلك بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله ، ألا ترى أن من قال لغيره : قد وهبتك هذه الفرس لتركبها ، لا يمنع من جواز انتفاعه به بغير الركوب . ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة ( 4 ) والريش . < فهرس الموضوعات > تميز المذكى من الميتة في اللحم والسمك < / فهرس الموضوعات > ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت ( 5 ) طرح على النار ; فإن تقلص فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة . ويعتبر السمك ( 6 ) بطرحه في الماء ; فإن رسب ( 7 ) فهو ذكي ، وإن طفا فهو ميت ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره .
1 - لاحظ الخلاف كتاب الأشربة ، المسألة 6 ، والانتصار : 199 . 2 - النحل : 8 . 3 - في " ج " : وأكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز . 4 - الإنفحة هي الكرش . المصباح المنير . 5 - في " ج " : أو ميتة . 6 - في " ج " : ويعتبر في السمك . 7 - رسب الشئ رسوبا - من باب قعد - : ثقل وصار إلى أسفل . المصباح المنير .
401
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 401