نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > فصل : في العتق والتدبير والمكاتبة < / فهرس الموضوعات > فصل في العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، مطلق له من الشروط - إلا بالنذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى . فلا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ، ولا ساه ، ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ( 1 ) ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم يقم بصحته مع اختلال ( 2 ) بعضها دليل . وإذا أعتق مالك العبد ، نصفه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص منه ، عتق الجميع ، وإن كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشريكين نصيبه ، انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان موسرا ، طولب بابتياع الباقي ; فإذا ابتاعه انعتق الجميع ، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه ; فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا ، وبعضه رقيقا ، بدليل الإجماع المشار إليه .
1 - في الأصل و " ج " : ولا بكاف . 2 - في " ج " : وليس على صحته مع اختلال .
388
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 388