responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > فصل : في العتق والتدبير والمكاتبة < / فهرس الموضوعات > فصل في العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، مطلق له من الشروط - إلا بالنذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى .
فلا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ، ولا ساه ، ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله :
إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ( 1 ) ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم يقم بصحته مع اختلال ( 2 ) بعضها دليل .
وإذا أعتق مالك العبد ، نصفه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص منه ، عتق الجميع ، وإن كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشريكين نصيبه ، انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان موسرا ، طولب بابتياع الباقي ; فإذا ابتاعه انعتق الجميع ، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه ; فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا ، وبعضه رقيقا ، بدليل الإجماع المشار إليه .


1 - في الأصل و " ج " : ولا بكاف . 2 - في " ج " : وليس على صحته مع اختلال .

388

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست