responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 380


والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحد ، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج ، فصح ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : في الردة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر :
في الردة متى أظهر المرء الكفر بالله تعالى ، أو برسوله عليه السلام ، أو الجحد بما يعم فرضه و العلم به من دينه صلى الله عليه وآله وسلم ، كوجوب الصلاة ، أو الزكاة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، بعد إظهاره التصديق به ، كان مرتدا .
وهو على ضربين : أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام ، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر . ( 1 ) فالأول تبين زوجته منه في الحال ، ويقسم ماله بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام :
من بدل دينه فاقتلوه ( 2 ) ، وقوله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ( 3 ) ، ولم يشترط الاستتابة ، فمن اشترطها في هذا الموضع ، فعليه الدليل .
والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر يستتاب ، فإن رجع إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية ، قتل من غير أن


1 - في " ج " : بعد كفره . 2 - سنن الدارقطني : 3 / 108 برقم 90 و ص 113 برقم 108 وسنن البيهقي : 8 / 195 و 205 و مسند أحمد بن حنبل : 1 / 282 و 283 وكنز العمال : 1 / 90 برقم 387 . 3 - سنن البيهقي : 8 / 19 و 25 و 194 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 61 و 63 و 70 .

380

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست