نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 36
ويستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه ، كشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وأفنية الدور ، وجواد ( 1 ) الطرق . ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه ، واليمنى عند الخروج ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه . كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . < فهرس الموضوعات > في الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ويجب الاستنجاء من الأحداث المقدم ذكرها إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل ، أما البول فيجب الاستبراء منه أولا بنتر ( 2 ) القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ، ليخرج ما لعله باق في المجرى منه ، ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده ، وكذلك باقي هذه الأحداث ، أعني التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط ، فإنه يجزئ فيه الأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين ، سوى المطعوم والعظم والروث . ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على الماء وحده ، هذا ما لم يتعد النجو مخرجه ، فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء . ويدل على جميع ذلك الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، فإن من استنجى على الوجه الذي ذكرناه ، وصلى برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا لم يستنج ، أو استنجى بخلاف ما ذكرناه . وأما النوم فبمجرده ( 3 ) حدث ، من غير اعتبار بأحوال النائم بدليل الإجماع المشار إليه ، وقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) * الآية ( 4 ) ، والمراد : إذا قمتم من النوم ، على ما قاله المفسرون ، لأنها خرجت على سبب
1 - الجادة : وسط الطريق ، والجمع : جواد ، كدابة ودواب . 2 - النتر : جذب الشئ بجفوة ، ومنه نتر الذكر في الاستبراء . 3 - في " ج " : فإنه بمجرده . 4 - المائدة : 6 .
36
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 36