responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روي من قوله عليه السلام : من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ( 1 ) ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام ( 2 ) ولا مخالف له في الصحابة .
وإن كان عنده زوجة أو أكثر ، فتزوج بأخرى ; فإن كانت بكرا ، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا ، فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة أيام ، من غير قضاء ، أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ، ولها الخيار في ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه .
ويحتج على المخالف في التخصيص - فإن التقديم لا خلاف فيه - بما رووه من قوله عليه السلام : للبكر سبع وللثيب ثلاث ( 3 ) ، فأضاف إليهما ذلك بلام الملك ، وقوله لأم سلمة ( 4 ) لما دخلت عليه : إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت . ( 5 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ويكره للحر أن يتزوج بأمة ( 6 ) وهو يجد طولا للحرة ، ولا يخاف على نفسه


1 - لاحظ سنن الدارقطني : 3 / 258 وسنن البيهقي : 7 / 299 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة 3 كما في المتن . 2 - لاحظ سنن الدارقطني : 3 / 258 وسنن البيهقي : 7 / 299 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة 3 كما في المتن . 3 - سنن الدارقطني : 3 / 283 برقم 140 والجامع الصغير : 2 / 416 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة 6 ولاحظ سنن البيهقي : 7 / 301 و 302 . 4 - اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة ، لاحظ أسد الغابة : 5 / 588 . 5 - سنن البيهقي : 7 / 300 باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة 6 ولاحظ سنن الدارقطني : 3 / 283 و 284 . 6 - في " ج " : أن يتزوج أمة .

351

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست