responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 346


تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * ( 1 ) ، وما أشبه ذلك ، لأن المستفاد به الإذن فيما يقع به تحليل الفرج ، وهو ما قلناه ، من الإيجاب والقبول ، ولهذا لا يستغنى بذلك عنها .
وتعلقهم بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( 2 ) ، قد بينا الجواب عنه ، على أن أبا حنيفة لا يصح على مذهبه أن يزيد الشهادة بأخبار الآحاد ، لأن عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ ، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني وليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) * ( 3 ) ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح .
والمهر ما تراضى عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، و يحل تملكه ( 4 ) ، قليلا كان أو كثيرا ، ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن ولو كان آية واحدة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * ( 5 ) ، وفي موضع آخر : * ( فآتوهن أجورهن ) * ( 6 ) ، والاسم يتناول القليل و الكثير ، وأيضا قوله تعالى : * ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) * ( 7 ) ، ولم يفرق بين القليل والكثير ، وعند المخالف


1 - النور : 32 . 2 - سنن الدارقطني : 3 / 225 برقم 21 و 22 و 23 وسنن البيهقي : 7 / 124 و 125 . 3 - البقرة : 236 . 4 - في " س " : تمليكه . 5 - النساء : 4 و 24 6 - النساء : 4 و 24 7 - البقرة : 237 .

346

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست