نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 327
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه ، فوجب نفيه . فإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا . ( 1 ) فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الأخوة ، ثم الأعمام ، ثم بنو العم . ومن زوج عبده بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ( 2 ) فإن أعتق بعد ذلك أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم . وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط ، فإن لم يشرط ( 3 ) ذلك كان سائبة [ وهي من ليس له ولاء ] ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة
1 - الشيخ : النهاية : 670 باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام . 2 - في نسخة الأصل و " ج " هنا زيادة مع تقدم وتأخر وما في المتن مطابق لنسخة " ج " وهو الصحيح . 3 - في " ج " و " س " : فإن لم يشترط . 4 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
327
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 327