responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 326


الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الأخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الأخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو [ من الأم ] ( 1 ) إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ; للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات .
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات الثلثان ; لمن هو للأم من ذلك السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ; ولمن هو للأم منه السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب .
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ; فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثنيناه فيما مضى من ابن العم للأب والأم ، فإنه أحق عندنا من العم للأب ، وكل هذا دليله الإجماع من الطائفة عليه .
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في إرث الولاء < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر فإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا ، لا فيما يجب عليه من الكفارات ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، والدليل على أن


1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " و " س " . والظاهر أن الصحيح : " من الأب " .

326

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست