نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 325
قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث والذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا جدا أم جدة ; فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة ، مع وجود واحد منهم من الأب والأم ، أخا كان أم أختا ، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة ، ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : يختص بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال . ( 1 ) وولد الأخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم ، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه . ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، ومن أصحابنا من قال : إن هذا حكم الجد والجدة أيضا من قبل الأم معها . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في الأعمام والعمات والأخوال والخالات < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من
1 - لاحظ النهاية : 637 و 638 . 2 - القاضي : المهذب : 2 / 130 .
325
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 325