responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في أن ولد الولد يقومون مقام آبائهم < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ; كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان .
والدليل على ذلك - بعد إجماع الطائفة - أن اسم الولد يقع على ولد الولد و إن نزلوا ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليه السلام ( 1 ) أنه من ولد آدم عليه السلام ، ومن قول النبي عليه السلام في الحسن والحسين عليهما السلام :
ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا ( 2 ) ، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد ، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم - إلى قوله تعالى : - وبنات الأخ وبنات الأخت ) * ( 3 ) ، وقوله : * ( وحلائل أبنائكم ) * ( 4 ) ، وفي قوله : * ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله : - أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) * . ( 5 ) وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد [ حقيقة ] ( 6 ) تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب ، مثل ما تعلق به ، بظاهر القرآن ، وليس لأحد أن يقول : إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز


1 - في " ج " : في حق عيسى عليه السلام . 2 - علل الشرائع : 1 / 211 ب 59 ، عوالي اللئالي : 3 / 129 وبحار الأنوار : 36 / 289 و 325 و 43 / 278 . 3 - النساء : 23 . 4 - النساء : 23 . 5 - النور : 31 . 6 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .

323

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست