responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 318


ثم قالوا تحبها ؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب ( 1 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في عدم إرث العصبة مع البنت < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى .
فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه ، عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية [ الصريحة ] ( 2 ) والنصف الآخر بالرد بالرحم ، على ما بيناه ، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم ، لكان له النصف بالتعصيب ، وكذا لو كان معها أخت ، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء ، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا ، و يخصون بالميراث الرجال دونهن ، لأجل التعصيب ، ونحن نورثهن .
ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة عليه ما قدمناه ( 3 ) من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب استحقاق الميراث ( 4 ) القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك ، وكانت البنت أقرب من العصبة ، وجب أن تكون أولى بالميراث .
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى :


1 - عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي الشاعر ، أرق شعراء عصره من طبقة جرير والفرزدق ، والبيت في ديوانه المطبوع حديثا : 1 / 37 ، وفيه " عدد النجم " ومات سنة 93 ه‌ في البحر غرقا لاحظ الأعلام للزركلي : 5 / 211 ، والأغاني 1 / 61 . 2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 3 - كذا في الأصل ولكن في " ج " و " س " يدل على صحة ما نذهب إجماع الطائفة عليه وما قدمناه . 4 - في الأصل : نص فيها على سبب استحقاق الميراث .

318

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست