responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 310


فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، و سهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، إذا لم تكن أخت من أب وأم .
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد ، وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم .
والثمن سهم الزوجة فقط ، مع وجود الولد وولد الولد ، وإن نزلوا .
والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا من الأب ، إذا لم يكن أخوات من أب وأم .
والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الأخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم .
والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد ، وولد الولد ( 1 ) ، وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ، ووجود من يحجبها من الأخوة ، وسهم الواحد من الأخوة أو الأجداد من قبل الأم .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في ترتيب الوراث < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني وأما ترتيب الوراث ، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم ، إلا الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة الأبوين ، وحجبهما عن أعلى السهمين [ إلى أدناهما ] ( 2 ) ،


1 - في " ج " : أو ولد الولد . 2 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .

310

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست