نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > فصل : في الوقف < / فهرس الموضوعات > فصل في الوقف تفتقر صحة الوقف إلى شروط : منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس ; لم يصح . ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى . والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، وكذا حرمت وأبدت ، مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل ، ومن أصحابنا من أختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت ( 1 ) . ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف ، صح فيما بينه و بين الله تعالى ، لكن لا يصح في الحكم ، لما ذكرناه من الاحتمال . ومنها : أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، يصح الانتفاع به ، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع والمقسوم ، بدليل إجماع الطائفة . ويحتج على المخالف في وقف المنقول بخبر أم معقل ( 2 ) فإنها قالت : يا رسول الله إن أبا معقل ( 3 ) جعل ناضحة في سبيل الله ، وأنا أريد الحج فأركبه ؟
1 - الشيخ : المبسوط : 3 / 292 . 2 - أم معقل الأسدية ويقال الأشجعية زوجة أبي معقل ، قيل : روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أحاديث ، و روى عنها الأسود بن يزيد ويوسف بن عبد الله بن سلام وأبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث لاحظ أعلام النساء : 5 / 64 وتهذيب التهذيب : 12 / 480 وأسد الغابة : 5 / 620 . 3 - أبو معقل الأنصاري لاحظ ترجمته في أسد الغابة : 5 / 301 .
296
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 296