responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > فصل : في إحياء الموات < / فهرس الموضوعات > فصل في إحياء الموات قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، وأنه من جملة الأنفال ، يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه . ( 1 ) ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره ، بالإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : من أحيى أرضا ميتة فهي له ( 2 ) ، وقوله : من أحاط حائطا على أرض فهي له ( 3 ) ، والمراد بذلك ما ذكرناه ، من كونه أحق بالتصرف ، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها .
ولا يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلاء ، لأن فعله حجة في الشرع ، يجب الاقتداء به كقوله ، على أن ذلك لمصلحة المسلمين ، وما قطع على أنه مفعول لمصلحتهم لم يجز نقضه .
وللإمام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه ، ولخيل المجاهدين ، ونعم


1 - المحلى : 7 / 74 كتاب إحياء الموات المسألة 1347 ، ولفظ الحديث : إنما للمرء ما طابت نفس إمامه ونحوه في كنز العمال : 16 / 741 برقم 46598 ونقله الشيخ في الخلاف كتاب إحياء الموات المسألة 4 بلفظ : ليس للمرء إلا . . . 2 - سنن البيهقي : 6 / 143 ومسند أحمد بن حنبل : 3 / 338 وكنز العمال : 3 / 910 برقم 9140 . 3 - سنن البيهقي : 6 / 148 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 12 و 21 .

293

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست