نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 290
< فهرس الموضوعات > فصل : في المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > فصل في المزارعة والمساقاة تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فالأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل . ويحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ( 1 ) ما يخرج من تمر وزرع ، وما روي من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم القطع على إمكان تسليمه . ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ ، وقد لا يعطيه ( 2 ) إلا غلة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شئ . وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمى له ، و استحق أجرة المثل .
1 - في الأصل : بشرط . 2 - في الأصل و " ج " : " لا يعطب " بدل " لا يعطيه " .
290
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 290