responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > فصل : في المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > فصل في المزارعة والمساقاة تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فالأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل .
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ( 1 ) ما يخرج من تمر وزرع ، وما روي من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم القطع على إمكان تسليمه .
ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ ، وقد لا يعطيه ( 2 ) إلا غلة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شئ .
وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمى له ، و استحق أجرة المثل .


1 - في الأصل : بشرط . 2 - في الأصل و " ج " : " لا يعطب " بدل " لا يعطيه " .

290

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست