responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > فصل : في الحوالة < / فهرس الموضوعات > فصل في الحوالة ( 1 ) الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط :
منها : رضا المحيل إجماعا ، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه .
ومنها : رضا المحال - بلا خلاف إلا من داود - لأن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم ، تابع لرضا صاحبه ; ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة بلا خلاف ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل ( 2 ) ، محمول على الاستحباب ، لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإجابته إلى ما ينبغي .
ومنها : رضا المحال عليه ، لأن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته - تابع لرضاه ، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي ، وليس كذلك إذا لم يرض .
ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، فإن رضي المحال بعدم ملاءته جاز ، لأنه صاحب الحق .
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين ، لأن الأصل جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر إلى دليل .


1 - حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره ، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : " المحيل " وهو المديون ، و " المحتال " وهو الدائن و " المحال عليه " ، وأما " المحال به " فهو المال الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه . 2 - سنن البيهقي : 6 / 70 كتاب الحوالة ، وكنز العمال : 5 / 575 برقم 14015 .

257

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست