responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > الفصل العشرون : في المصدود والمحصور < / فهرس الموضوعات > الفصل العشرون وأما ما يفسد الحج فقد تقدم فيما مضى ، فلا وجه لإعادته ، وأما ما يتعلق به من الأحكام ، قد مضى أيضا معظمه في المواضع التي يختص بذكره ، وبقي ما نحن ذاكرون المهم منه .
اعلم أن من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة ، سواء أوصى بها أو لم يوص ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه بالموت فعليه الدليل ، ويعارض المخالف بخبر الخثعمية ( 1 ) لأنه عليه السلام سمى الحج دينا ، وأكده على دين الآدمي بقوله : فدين الله أحق أن يقضى ( 2 ) ، والدين يخرج من أصل التركة ويقدم على الميراث .
ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجتين ، لأنهما فرضان اختلف سببهما ، فلا يسقط أحدهما بفعل الآخر ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة يقتضي ما اخترناه ، ولا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات ، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض ، وما نحن فيه مصالح وعبادات يفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى ، ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج ، لإجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى : * ( ولله على الناس حج البيت . . . ) * ( 3 ) .


1 - في " س " : ويعارض المخالف به بخبر الخثعمية . 2 - صحيح البخاري : 3 / 46 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم و ص 23 كتاب الحج باب الحج والنذور عن الميت ، وصحيح مسلم : 2 / 156 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت ، وسنن البيهقي : 4 / 255 و 256 وجامع الأصول : 4 / 197 . 3 - آل عمران : 97 .

194

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست