نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 187
يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس أي وقت شاء ، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده ، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في أحكام الرمي < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في الرمي لا يجوز الرمي إلا بالحصى ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين هبط وادي محسر : أيها الناس عليكم بحصى الخذف ( 1 ) ، وهذا نص ، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام ، أو من مسجد الخيف ، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى ، سواء كان هو الرامي به أو غيره . بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط ، وفعل النبي عليه السلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه لم يرم بما ذكرناه ، وقد قال : خذوا عني مناسككم . ( 2 ) ومقدار الحصاة كرأس الأنملة ، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش ( 3 ) منه ثم البيض والحمر ، وتكره السود ، ويكره أن يكسره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وهو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة ، وهي القصوى ، بسبع ، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة . ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار ، فمن رمى قبل ذلك لم يجز
1 - جامع الأصول : 4 / 100 باختلاف قليل ، وسنن البيهقي : 5 / 126 . 2 - سنن البيهقي : 5 / 125 وجامع الأصول : 4 / 99 . 3 - وهي المشتملة على ألوان مختلفة .
187
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 187