responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر : في نزول منى < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع عشر :
في نزول منى وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة المبيت بها ليلة عرفة ، وكذلك نزولها يوم النحر لقضاء المناسك بها ، من رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق ، والتقصير ، وكذلك نزولها أيام التشريق للرمي ، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى حين الإفاضة ، بلا خلاف ، فإن ترك المبيت بها مختارا من غير عذر ليلة فعليه دم ، فإن ترك ليلتين فعليه دمان ، بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط .
فإن ترك الثالثة فلا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في النفر الأول ، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس ، فعليه المبيت الليلة الثالثة ، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث ، بدليل ما قدمناه ، وأيضا قوله تعالى :
* ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) * ( 1 ) . فعلق الرخصة باليوم الثاني ، وهذا قد فاته اليوم الثاني ( 2 ) ، فلا يجوز له أن ينفر .
ومن أصاب النساء ، أو شيئا من الصيد ، أو كان صرورة ( 3 ) فليس له أن ينفر في النفر الأول ، بل يقيم إلى النفر الأخير ، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ، ويجوز لمن عدا من ذكرناه ( 4 ) أن ينفر في الأول ، وتأخير النفر الأخير أفضل له .
ومن أراد النفر في الأول ، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ، فإنه


1 - البقرة : 203 . 2 - في " س " : في اليوم الثاني . 3 - الصرورة - بالفتح - : الذي لم يحج . المصباح المنير . 4 - في " ج " و " س " : ما ذكرناه .

186

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست