نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 179
أهله ، تغفر لي وترحمني ، وإن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني . ( 1 ) وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء وغيره ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط ، وحكم قطع السعي و السهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، و يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة ، ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل ، ودليل ذلك كله ، إجماع الطائفة عليه . < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في التقصير < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر فإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة . والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام ، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول ، من الغسل ، ولبس ثوبيه ، والصلاة ، والدعاء ، والنية ، وعقده بالتلبية الواجبة ، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط ، ولا يرفع صوته بالتلبية ، ثم يخرج متوجها إلى منى ( 2 ) ، وهو يقرأ * ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) * فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم ( 3 ) وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ، و
1 - في الأصل : وأن تظلمني . 2 - في " ج " : متوجها منه إلى منى . 3 - الرقطاء : موضع دون الردم ، يسمى مدعى ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، و " الردم " أي السد ، ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت الحرام ، ويعبر عنه الآن بالمدعى . مجمع البحرين .
179
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 179