نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 176
وتغفر خطيئتي ، وتجاوز عن زلتي ، وتشكر سعيي في مرضاتك ، وتضاعف ثوابي على طاعتك ، وتوسع علي من رزقك الحلال ، إنك على كل شئ قدير . وأن يقرأ * ( إنا أنزلناه ) * ، ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة ، أو لضرورة ، وإن قطعه ( 1 ) للصلاة ، بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنفه ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف ، ولا يحصل له شئ جملة ، أو شك بين ستة وسبعة ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط . فإن شك بين سبعة وثمانية ، قطعه ولا شئ عليه ، وهذا حكمه لو ذكر و هو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه أضاف إليه ستة أخرى ، وصار له طوافان ، ولزمه لكل طواف ركعتان ، وقد دللنا على وجوب هاتين الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة ، بدليل الإجماع و طريقة الاحتياط . < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في السعي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل منه إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، و ينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه .
1 - في " ج " : وإن كان قطعه .
176
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 176