نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 152
وكان قد ساق الهدي - : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ( 1 ) ، وأمر من لم يسق هديا أن يحل ويجعلها عمرة ، لأنه لو كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف ، لم يكن لأمره ( 2 ) بذلك معنى . فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * إلى قوله : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * ( 3 ) وهذا نص ، وليس لأحد أن يقول : إن قوله تعالى * ( ذلك ) * إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأن ذلك تخصيص بغير دليل . والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر أو العهد ، وحج الكفارة ، وأما المسنون : فما عدا ما ذكرناه ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في شروط الحج < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني وأما شروطه فعلى ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء . فشرائط وجوب حج الإسلام : الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف ، والاستطاعة يكون بالصحة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد
1 - جامع الأصول لابن الأثير : 3 / 489 . 2 - في " ج " : لم يكن بأمره . 3 - البقرة : 196 .
152
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 152