نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 143
ما ، وإن كان غير معين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في الأيام و الشهور . فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة ، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء ، فإن شرط في صوم الشهر الموالاة ، ففرق مضطرا بنى على ما مضى ، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف على كل حال ، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا بنى ، وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء ، وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص ، لزم فعله ( 1 ) فيه مع التمكن ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط ، ورفع الحرج في الدين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء . وإن اتفق النذر المعين أو العهد في شهر رمضان سقط فرضه ، وكذا إن اتفق في يوم يحرم صومه ، ولم يلزم كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك ، لأن النذر أو العهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية ، وقد ذكر أن من أفطر فيما تعين صومه من ذلك ولا مثل له لضرورة يطيق معها الصوم بمشقة فعليه مع القضاء أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في صوم كفارة جزاء الصيد < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في صوم كفارة جزاء الصيد . الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
1 - في " ج " : لزمه فعله . 2 - لاحظ الكافي للحلبي : 185 .
143
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 143