responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 142


تمكن من القضاء ففرط ، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم ، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه ووجب عليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها . ( 1 ) وقد قدمنا أن صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران ويجب التتابع فيهما وتكميلهما ، فلا يصام شعبان لأجل رمضان ، ولا شوال لأجل يوم العيد ، ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة ، ومن أفطر في شئ من الشهرين مضطرا ، بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وإن كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم ، وإن كان في الشهر الثاني أثم ، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام يوم واحد منه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وقوله تعالى : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 2 ) ، يدل على سقوط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء ، والولي يقضي الصوم عن الميت ، على ما بيناه في قضاء الصلاة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صوم النذر والعهد < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع وأما صوم النذر والعهد فعلى حسبهما ، وقد أوجبهما الله تعالى بقوله : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) وقوله : * ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) * ( 4 ) ، فإن كان ما نذره أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له ، ككل [ يوم ] ( 5 ) جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه ، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم


1 - الحلبي : الكافي : 184 . 2 - الحج : 78 . 3 - المائدة : 1 . 4 - النحل : 91 . 5 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .

142

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست