responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 140


طالعا ، أو لإخبار الغير بأنه لم يطلع ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( 1 ) ، وقوله : * ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) * ( 2 ) ، وهذا لم يصم إلى الليل وأفطر ولم يتبين له الفجر ، فوجب عليه القضاء ، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك تناول ما يفطر مع إخبار الغير له بطلوعه .
ويوجب القضاء السفر الذي بيناه أنه يوجب قصر الصلاة ، والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم ، أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * ( 3 ) ، لأنه سبحانه علق القضاء بنفس المرض والسفر ، ومن أضمر في الآية فأفطر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه .
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في حكم من به عطاش و . . .
< / فهرس الموضوعات > الفصل الأول واعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد من طعام ، وهذا حكم الشيخ الكبير إذا أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم ، فأما إذا لم يطقه أصلا ، فلا خلاف في أنه لا صوم ولا كفارة عليه ، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بما ذكرناه ، وعليهما القضاء .
ويوجبه على النساء بلا خلاف خروج دم الحيض والنفاس ، ولا حكم لشئ مما ذكرنا أنه يفطر مع النسيان للصوم ، أو الاضطرار إلا ما يضطر إليه ، من المرض والحيض والنفاس بلا خلاف .


1 - البقرة : 187 . 2 - البقرة : 187 . 3 - البقرة : 184 .

140

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست