responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس :
في زكاة الرؤوس زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول ، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر و عبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة .
ويعارض المخالف في الزوجة والعبد والكافر والضيف بما روي من طرقهم عن ابن عمر ( 1 ) أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن تمونون ( 2 ) لأنه قال : والعبد . ولم يفصل بين المسلم والكافر ، و قال : فمن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك .
ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه .
ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر ، أخل بواجب ، وسقط وجوبها ، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل الإجماع المشار إليه .
وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطرة


1 - عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه وأبي بكر وعثمان وأبي ذر و معاذ بن جبل ، وروى عنه ابن عباس وجابر ، مات سنة 73 ه‌ . لاحظ أسد الغابة : 3 / 227 . 2 - سنن الدارقطني : 2 / 141 برقم 12 وسنن البيهقي : 4 / 161 ، كتاب الزكاة ، باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره .

127

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست