responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين وجهر بالقراءة وحول رداءه . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > الفصل والعشرون : فيما يقطع الصلاة ويوجب اعادتها < / فهرس الموضوعات > الفصل العشرون :
فيما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شئ مما يجب فعله فيها ، أو فعل شئ مما يجب تركه ، وقد قدمنا ذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، أو مستدبر القبلة ، أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه ، من النجس أو المغصوب ، بدليل ما قدمناه ، فإن لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب ، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
وتلزم الإعادة لمن سها عن النية ، أو تكبيرة الإحرام ، أو عن الركوع حتى يسجد ، أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى ( 2 ) ، أو سها فزاد ركعة أو سجدة ( 3 ) ، أو سها ، فنقص ركعة أو أكثر منها ( 4 ) ولم يذكر حتى استدبر القبلة ، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .
وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية ، وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر ، فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ، ولا غلب في ظنه شئ من ذلك ، بدليل ما تقدم .


1 - سنن البيهقي : 3 / 350 كتاب صلاة الاستسقاء باب كيفية تحويل الرداء . 2 - وعند المشهور : حتى دخل في الركوع . 3 - ترك السجدة الواحدة ليس موجبا للبطلان عند المشهور . 4 - في الأصل : وأكثر منها .

111

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست