responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 105


والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه ، وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا ، وصدره إن كان امرأة ، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى ، وأن يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى ترفع الجنازة ، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة : " عفوك " ثلاث مرات ، وأن يكون على طهارة ; كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره .
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي ، استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ، وبعده المرأة ، وبعدها الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلي على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولا دليل من جهة الشرع على وجوب الصلاة على من نقصت سنه عما ذكرناه .
ولا يجوز أن يصلي على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى ، ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويصلي على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار بالقصد إليهم ، ويصلي على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه ، والصلاة على الميت تكره أن تعاد ، بدليل الإجماع المشار إليه .
< فهرس الموضوعات > كيفية دفن الميت < / فهرس الموضوعات > وأما كيفية دفن الميت وما يتعلق بها : فالواجب منها أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، والمستحب من ذلك تشييع الجنازة بالمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ، وأن يوضع إذا انتهى بها إلى القبر من قبل رجله ، إن كان الميت رجلا ، وأن ينقل ( 1 ) إليه في ثلاث مرات ، ولا يفجأ بها ، وأن ينزل من قبل رجلي القبر أيضا إليه يسل سلا ، ويسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة ، وأنزلت فيه بالعرض .


1 - في " س " : وإن انتقل .

105

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست