نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85
والناسي يعيد في الوقت خاصّة ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، ولو علم في
( 1 ) « الانتصار » ص 13 - 14 . واعلم أنّ كلام السيد ليس بظاهر في العفو عن مقدار الدرهم ، لأنّه قال : « وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص قدره عن سعة الدرهم . وما زاد على ذلك لا يجوز الصلاة فيه . وروي عن الحسن بن صالح ابن حيّ أنّه كان يقول في الدم : إذا كان على الثوب منه مقدار الدرهم يعيد الصلاة ، فإن كان أقلّ من ذلك لم يعد . وهذا مضاه لقول الإمامية . . . » . وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في العفو عن مقدار الدرهم ، وأيضا فإنّ الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 108 - 109 نسب هذا القول إلى سلار فقط ، ونسب القول بعدم العفو عن مقدار الدرهم إلى السيّد ، حيث قال : « . وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم ، وقال المتأخّر [ يعني ابن إدريس ] : الإجماع منعقد على سعة الدرهم . وهو وهم مع الخلاف » . وأيضا قال في « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 148 : « وهو [ يعني عدم العفو ] مذهب الثلاثة وأتباعهم » ونسب القول بالعفو إلى سلار فقط . والشهيد إنّما نسب هذا القول إلى السيد تبعا للعلامة في « مختلف الشيعة » ص 59 ، حيث قال : « ويلوح من كلام السيد رحمه الله عدم الوجوب ، وهو الذي اختاره سلار » . وانظر أيضا « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 161 ، و « جواهر الكلام » ج 6 ، ص 113 وتأمّل . ( 2 ) « المراسم » ص 55 : « إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرّقا جاز ، وإن زاد على ذلك وجب إزالته » . ( 3 ) كابن بابويه في « الفقيه » ج 1 ، ص 42 ، والمفيد في « المقنعة » ص 69 ، والشيخ في « النهاية » ص 52 و « الخلاف » ج 1 ، ص 477 ، المسألة 220 ، والقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 51 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 177 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 45 و « المعتبر » ج 1 ، ص 430 ، والعلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 8 و « مختلف الشيعة » ص 60 .
85
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85