نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 83
- غير الثلاثة ودم نجس العين - وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، كالتكَّة والجورب وشبههما في محالَّها وإن نجست بغير الدم .
( 1 ) حكاه عنه ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 177 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 429 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 111 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 59 . وعبارة « السرائر » هكذا : « وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم ، وهو الراوندي المكنّى بالقطب ، أنّ دم الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة في قليلة ولا كثيرة ، مثل دم الحيض ، قال : لأنّه دم نجس العين ، وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش ، لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا » . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 59 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 76 ، 77 ، وقد تقدّم دعواه الإجماع آنفا عند نقده لكلام الراوندي . ( 4 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 427 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 59 . ( 5 ) لم أقف على من ذهب إلى ذلك بالرغم من الفحص الكثير ، والسيد العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 74 لم ينسبه إلى قائل معيّن ، وإنّما قال : « وقد نسبه في غاية المراد في آخر باب الطهارة إلى كثير من الناس » . ولعلّ منشأ نسبة الشهيد لهذا القول إلى الكثير كلام المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 8 : « وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجّس الماء ، وقيل : ينجّسه ، وهو الأحوط » وانظر « جواهر الكلام » ج 1 ، ص 389 . ( 6 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 7 : « وذلك [ يعني القليل ] ينجس بكلّ نجاسة تحصل فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة ، تغيّرت أوصافها أو لم يتغيّر ، إلَّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفو عنه ، لأنّه لا يمكن التحرّز منه » . وانظر « الاستبصار » ج 1 ، ص 23 . وقول الشهيد : « مطلقا عند الشيخ » يعني به سواء كان دما أو غيره من النجاسات ، كما في هامش « ع » .
83
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 83