نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 79
( 1 ) هو المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 78 ، حيث قال : « ويمكن أن يقال : فيه وجه ثالث ، وهو أنّ كلّ ما لم يقدّر له منزوح لا يجب فيه نزح ، عملا برواية معاوية . ورواية ابن بزيع . وهذا ما يدلّ بالعموم ، فيخرج عنه ما دلَّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ، ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم » . ( 2 ) والذي في « المعتبر » ج 1 ، ص 78 : « . عملا برواية معاوية . ورواية ابن بزيع : « ماء البئر واسع . . . » كما تقدّم في التعليقة السابقة . ( 3 ) تقدّمت في ص 69 . ( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 78 . ( 5 ) تقدّم في ص 70 .
79
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 79