responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75


وثلاث في موت الحيّة والفأرة .
ودلو في العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام .
وكلّ ذلك عندي مستحبّ .
تتمة : لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب اختيارا . ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمّم .
ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت البالوعة فوقها ، وإلَّا فخمس .


( 1 ) لم نعثر عليه في مصنّفات السيد المرتضى ، وكذلك لم نقف على من نسبه إليه ممّن تقدّم على الشهيد ، بالرغم من الفحص الكثير المضني ، فراجع . ونسبه السيد العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 121 إلى السيد المرتضى ولم يشر إلى مصدره . ( 2 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 490 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 72 ، 81 . وذهب إلى وجوب نزح الجميع أيضا ابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 21 .

75

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست