responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69



( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 246 ، ح 709 ، باب تطهير الماء من النجاسات ، ح 40 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 42 ، ح 118 ، باب البئر تقع فيه العذرة اليابسة أو الرطبة ، ح 3 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر ، وليس في النسخ . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 416 ، ح 1312 ، باب المياه وأحكامها ، ح 31 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 442 ، ح 117 ، باب البئر تقع فيه العذرة اليابسة أو الرطبة ، ح 2 . ( 4 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 42 : « . فالوجه . أحد شيئين : أحدهما أن يكون المراد به أنّه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا . ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كرّ ، ولأجل هذا قال : « لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير » ، لأنّ ذلك هو الذي يعتبر فيه القلَّة والكثرة دون الآبار المعينة » . و « المصنع : ما يصنع لجمع الماء نحو البركة » ( « المصباح المنير » ص 412 ، « صنع » ) . ( 5 ) ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ و « تهذيب الأحكام » - المخطوط والمطبوع - و « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 223 ، ولكن في « الاستبصار » : « أعيدت الصلاة » بدل : « أعاد الصلاة » . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 232 ، ح 670 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 30 - 31 ، ح 80 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء . ، ح 1 .

69

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست