responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66

إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)


وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة وأوجبوا :
نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المنيّ ، ودم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والمسكر والفقّاع . فإن تعذّر لكثرته تراوح أربعة رجال يوما .


( 1 ) كالصدوق في « المقنع » ص 9 - 10 ، والمفيد في « المقنعة » ص 64 ، وعلم الهدى في « الانتصار » ص 11 ، والشيخ في « النهاية » ص 6 و « المبسوط » ج 1 ، ص 11 ، وأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 130 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 74 ، وسلار في « المراسم » ص 34 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 489 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 69 . وللمزيد راجع « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 78 - 80 . قال المحقّق في « أجوبة المسائل المصرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 221 : « لأصحابنا في هذه قولان : « أحدهما : النجاسة ووجوب النزح للتطهير ، وهو اختيار المفيد رحمه الله والشيخ أبي جعفر رحمه الله في النهاية وعلم الهدى ومن تابعهم . الثاني : أنّها لا تنجس إلا بالتغيّر ولا يجب النزح إلا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء . والمختار هو الأوّل . . . » . وراجع « كشف الرموز » ج 1 ، ص 48 - 49 ، « مختلف الشيعة » ص 4 ، « النجعة » ج 1 ، ص 30 - 34 . ولاحظ « المعتبر » ج 1 ، ص 54 - 57 . ( 2 ) « سنن البيهقي » ج 1 ، ص 268 ، باب ما جاء في نزح زمزم . وفي « المعتبر » : ج 1 ، ص 55 : « روى الجمهور عن علي عليه السلام في الفأرة تقع في البئر : تنزح منها دلاء . . . » . ( 3 ) « سنن البيهقي » ج 1 ، ص 266 ، باب ما جاء في نزح زمزم ، « المعتبر » ج 1 ، ص 55 . ( 4 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 55 . ( 5 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 55 . ( 6 ) في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 327 ، « سأر » : « السائر مهموز ، الباقي . والناس يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح . وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث ، وكلها بمعنى باقي الشيء » .

66

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست