نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51
الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة ، وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن بخيوطه ، والتكفين بالقطن . ويكره الكتّان ، والأكمام المبتدأة ، والكتبة بالسواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان . وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة . ويقدّم الكفن من الأصل ، ثمَّ الدين ، ثمَّ الوصية من الثلث ، والباقي ميراث . ويستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فقد . ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت . ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه وشعره . والشهيد يصلَّي عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه . وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة كذلك إلَّا في الصلاة ، والخالية تلفّ في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقلّ من أربعة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّ لا يغسّل .
51
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51