responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * الوجوب العيني أو الكفائي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدرك وجوبهما < / فهرس الموضوعات > * المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على الكفاية على رأي ، إلَّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب .
وإنّما يجبان بشرط علمهما ، وتجويز التأثير ، وإصرار الفاعل على


( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 338 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 . ( 2 ) حكاه عن ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 22 ، والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 432 ، والعلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 458 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 993 و « مختلف الشيعة » ص 338 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 398 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 267 . ( 4 ) أي المهذّب والكامل ، كما في « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 70 ، و « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 478 . والكامل قد فقد ولم يصل إلينا . ( 5 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 340 . ( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 22 .

505

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست