نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 503
ومانع الزكاة مستحلَّا يقتل ، وغير مستحلّ يقاتل حتّى يدفعها . وسابّ الإمام يقتل . ولو قاتل الذمّي مع البغاة خرق الذمّة .
( 1 ) يعني عائشة . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 337 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 337 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 308 ، « المختصر النافع » ص 110 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 337 : « ولأنّه قول الأكثر فتعيّن المصير إليه ، إذ تطرّق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرّقه إلى الأقلّ ، فتغلب على الظنّ صواب حكم الأكثر وخطاء الأقلّ » . وراجع « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 341 . ( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 33 ، باب بدون العنوان ( من كتاب الجهاد ) ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 155 ، ح 274 ، باب سيرة الإمام ، ح 5 . ( 7 ) قال في « مختلف الشيعة » ص 337 - بعد نقله لرواية أبي حمزة الثمالي بطولها - : « لا يقال : إنّ المراد ينافي هذه الأحكام ، لأنّا نقول : تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة العموم » . ( 8 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 156 : « . لا يجوز استغنامها . وهو قويّ » . ( 9 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 118 : « وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع » . ( 10 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 266 - 267 .
503
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 503