نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 483
ويصحّ بكلّ عبارة تدلّ على الأمان صريحا أو كناية ، بخلاف « لا بأس » أو « لا تخف » . ولو أسلم الحربيّ وفي ذمّته مهر لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته ، فإن ماتت ثمَّ أسلم ، أو أسلمت قبله ثمَّ ماتت ، طالبه وارثها المسلم خاصّة . ويجوز عقد العهد على حكم الإمام أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام ، فإن مات قبل الحكم ، بطل الأمان وردّوا إلى مأمنهم ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتّبع حكمه المشروع ، فإن حكم بالقتل والسبي والمال فأسلموا سقط القتل . ولو هادنهم على ترك الحرب مدّة مضبوطة وجب ، ولا تصحّ المجهولة . ولو شرط إعادة المهاجرة لم يجز ، فإن هاجرت وتحقّق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلَّمه من المهر المباح خاصّة ، فلو قدم وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها ، وإن ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، ولو قدمت فطلَّقها بائنا لم يكن له المطالبة . ولو أسلم في الرجعيّة فهو أحقّ بها . ولو قدمت مسلمة وارتدّت لم تعد لأنّها بحكم المسلمة . وتجوز إعادة من تؤمن فتنته من الرجال - بخلاف من لا تؤمن - بكثرة العشيرة وغيرها
483
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 483